top of page

ما هو قانون الإعسار في دولة الإمارات

  • Writer: ربيعه عبد الرحمن، محامية و مستشار قانوني
    ربيعه عبد الرحمن، محامية و مستشار قانوني
  • Sep 4, 2020
  • 11 min read



يتضمن قانون الاعسار الاماراتي طريقتين لمساعدة المدين في تسديد الأموال المستحقة عليه، الأولى تسوية الالتزامات المالية، والثانية فهي لجوء الدائن إلى الإعسار وتصفية الأموال، حيث يحق للدائن طلب إعسار المدين وتصفية أمواله في حال تجاوزت قيمة الدين 200 ألف درهم إماراتي.


المحامية ربيعه عبد الرحمن
المحامية ربيعه عبد الرحمن


تقدم المحامية ربيعه عبد الرحمن بعض الشروحات عن القانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار و ما هو تعريفه و تشرح جزء من إجراءته.


تعريف الإعسار هو التوقف عن الدفع: أي عجز المدين عن الوفاء بأي دين مستحق الأداء عليه و مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير قادر على تسوية ديونه. و تقوم المحكمة ب تدابير ضرورية بهدف حفظ أو إدارة أموال المدين على نحو آمن وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون و يقوم خبراء بجدولة الديون وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2016 . و عمل  خطة تسوية الالتزامات المالية للمدين التي يتم إعدادها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.


واستثنى القانون نوعين من الأموال لا يدخلان في إجراءات الإعسار أو التصفية، وهما المعاش التقاعدي أو الإعانة الاجتماعية المقدمة للمدين، وأموال المدين اللازمة التي قررتها المحكمة لسد الحاجات الضرورية لمعيشة المدين ومن يعولهم. ويجوز الاعتراض على قرار المحكمة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره، وتفصل المحكمة بذلك خلال خمسة أيام عمل، ويكون قرارها نهائياً.


و تسري أحكام قانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسارعلى المدينين الذين لا يخضعون لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه.


وبحسب القانون الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من يناير 2020، فإن إعسار الشخص يعني عجزه عن الوفاء بأي ديون مستحقة عليه، سواء كانت مستحقة لأفراد، أو لجهات اعتبارية، وبأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير قادر على تسوية كل ديونه.


وقد وضعت الامارات 10 اشتراطات لثبوت الأهلية للإعسار الشخصي


للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب دون مخاصمة أحد فيه لتسوية التزاماته المالية وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، على أن يرفق بالطلب الوثائق الآتية:

  • مذكرة تتضمن وصفًا موجزًا لوضعه المالي وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة أو خارجها ووضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي بحسب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين ومصادر هذه السيولة خلال فترة (12) اثني عشر شهرًا التالية لتقديم الطلب.

  • بيان بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن سداد ديونهم أو يتوقع عجزه عن سدادها، ومقدار دين كل منهم ومواعيد استحقاقه والضمانات المقدمة لذلك الدائن، إن وجدت.

  • بيان تفصيلي بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها والقيمة التقريبية لكل منها عند تاريخ تقديم الطلب.

  • بيان بأي دعاوى أو إجراءات قانونية أو قضائية اتخذت ضده.

  • تصريح من المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية أو متوقعة وأنه غير قادر أو لا يتوقع أن يكون قادرًا على تسديد كافة ديونه سواءً المستحقة وقت تقديم الطلب أو تلك التي تستحق في المستقبل.

  • الأموال اللازمة لإعالة المدين وعائلته وأي شخص معال من قبله.

  • مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية.

  • تسمية المدين لخبير يرشحه لتولي الإجراءات وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

  • بيان بالإفصاح عن التحويلات المالية إلى خارج الدولة التي تمت خلال آخر (12) اثني عشر شهرًا.

  • أي مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب، أو تطلبها المحكمة.


إذا لم يتمكن المدين من تقديم أي من الوثائق أو البيانات المطلوبة وفقًا لأحكام المادة (3) من هذا المرسوم بقانون عليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه. و إذا رأت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تكفي للبت في الطلب، يجوز لها منح المدين أجلاً لتقديم أي بيانات أو وثائق إضافية.


على المدين سداد الرسوم القضائية حيث تقوم المحكمة بتقدير أتعاب الخبرة والنفقات والمصاريف المتوقعة لإجراءات التسوية المالية وإخطار المدين بها في موعد لا يجاوز اليوم التالي لتقديم الطلب. و على المدين أن يودع لدى خزينة المحكمة مبلغًا نقديًا أو كفالة مصرفية في التاريخ الذين تقرره المحكمة لتغطية أتعاب الخبرة والنفقات والمصاريف المتوقعة لإجراءات التسوية المالية.


للمحكمة بناء على طلب المدين تأجيل إيداع المبلغ النقدي أو الكفالة المصرفية المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة إذا لم تتوفر لديه الأموال اللازمة لتغطية النفقات والمصاريف بتاريخ تقديم الطلب، على أن يتم تحصيلها بالامتياز على جميع الدائنين الآخرين.


للمحكمة أن تقرر بناءً على طلب أي طرف ذو مصلحة أو من تلقاء نفسها، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى أن يتم الفصل في الطلب، أو خلال إجراءات تسوية الالتزامات المالية.


تفصل المحكمة في الطلب بدون إعلان أو مرافعة خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا لشروطه. و إذا قبلت المحكمة الطلب، تقرر افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية. يترتب على قرار المحكمة قبول طلب المدين لتسوية التزاماته المالية وقف حق الدائن في طلب التنفيذ على أموال المدين أو طلب افتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله، ويستمر هذا الوقف حتى تنتهي إجراءات تسوية الالتزامات المالية للمدين.


للدائن إذا كان له دين مضمون برهن الحق في التنفيذ على ضماناته متى استحق دينه بشرط الحصول على إذن من المحكمة، وعلى المحكمة البت في منح الإذن خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ طلبه بدون خصومة، وعلى المحكمة أن تتحقق عند منح الإذن من عدم وجود تواطؤ بين المدين والدائن المضمون، ومن درجة أولوية الدائن المضمون إذا كان هناك أكثر من دائن له ضمان على ذات المال.

و يجوز الطعن على القرار الصادر من المحكمة برفض الإذن أمام محكمة الاستئناف، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات تسوية الالتزامات المالية، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائيًا. يترتب على قرار المحكمة افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية وقف التزام المدين بطلب إعساره وتصفية أمواله، ويستمر وقف التنفيذ خلال مدة إجراءات تسوية الالتزامات المالية ما لم يخل المدين بالتزاماته المنصوص عليها في الخطة، وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون. و لا يترتب على الطلب الذي يقدمه المدين لتسوية التزاماته المالية حلول الديون الآجلة وقت تقديم هذا الطلب.


على المحكمة أن تعين في قرار افتتاح إجراءات تسوية الالتزامات المالية خبيرًا أو أكثر لمساعدة المدين في تسوية التزاماته المالية. إذا تم تعيين أكثر من خبير فعليهم تأدية مهامهم بطريقة مشتركة وتتخذ القرارات بينهم بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يتم إحالة الأمر إلى المحكمة للترجيح، وللمحكمة تقسيم المهام بين الخبراء وتحديد طريقة عملهم سواء مجتمعين أو منفردين.


تبلغ المحكمة الخبير بقرار تعيينه في موعد أقصاه اليوم التالي لصدور قرارها بافتتاح الإجراءات، وتزويده بكافة المعلومات التي تتوافر لديها حول الطلب. و يشترط أن لا يكون الخبير دائنًا للمدين أو يرتبط به بأي مصلحة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة. و يتولى الخبير مهامه بمجرد إبلاغه بقرار التعيين.


على الخبير خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أن يقوم بنشر ملخص القرار الصادر بافتتاح الإجراءات في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضمن النشر دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم والمستندات المؤيدة لذلك، وتسليمها للخبير خلال مدة لا تزيد على (20) عشرين يوم عمل من تاريخ النشر.


للخبير أن يطلب أي بيانات أو معلومات من المدين أو من أي شخص آخر لديه معلومات تتعلق بإجراءات التسوية، وفي حال الامتناع عن تزويده بتلك البيانات أو المعلومات، يعرض الأمر على المحكمة.و على المدين القيام بتزويد الخبير بأي تفاصيل إضافية لم يخطر المحكمة بها حول دائنيه أو مبالغ الديون وذلك خلال المدة التي يحددها الخبير. و للخبير أن يتقدم للمحكمة بأي طلب لمساعدته على أداء مهمته على الوجه المطلوب بما في ذلك طلب صرف أي مبالغ لتغطية النفقات والمصاريف اللازمة لسير الإجراءات.


على الدائنين وإن كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة أن يسلموا الخبير ضمن المدة المحددة في البند (6) من المادة (8) من هذا المرسوم بقانون مستندات ديونهم مصحوبة ببياناتها وضماناتها إن وجدت وتواريخ استحقاقها ومقدارها بالدرهم الإماراتي على أساس سعر الصرف يوم صدور قرار المحكمة بافتتاح الإجراءات. للخبير أن يطلب من الدائن الذي تقدم بمطالباته تقديم إيضاحات عن الدين أو استكمال المستندات المتعلقة به، أو التصديق على أي مطالبات من قبل مدقق حسابات الدائن أو مدقق حسابات مستقل.



على الخبير إعداد قائمة بجميع دائني المدين وتحديد عنوان كل منهم، ومبلغ الدين المستحق وتاريخ استحقاقه، وبيان أصحاب الديون المضمونة والضمانات المقررة لكل منهم والقيمة التقديرية لهذه الضمانات إن وجدت، وأي بيانات أخرى يراها الخبير لازمة لأداء مهامه. و الخبير أن يعد تقريرًا عن أموال المدين ومديونيته وجميع الظروف التي لها علاقة بتعثره أو توقفه عن الدفع ويقدمه للمحكمة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ انتهاء المهلة الممنوحة للدائنين لتقديم مستندات ديونهم، وأن يبين في تقريره إمكانية تسوية الالتزامات المالية من عدمه في ضوء موارد دخل المدين.


تتولى المحكمة تدقيق التقرير المعد من الخبير وذلك للتحقق من ديون المدين. و إذا رأت المحكمة استكمال إجراءات تسوية الالتزامات المالية تصدر قرارًا بتكليف الخبير بإعداد الخطة.


في جميع الأحوال، تقضي المحكمة بعدم استكمال إجراءات تسوية الالتزامات المالية ورفض طلب تسوية الالتزامات المالية، في الحالات الآتية:

  • إذا ثبت للمحكمة أن المدين قام أو امتنع عن القيام بأي تصرف بقصد إخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله.

  • إذا قدم المدين بيانات كاذبة عن ديونه أو حقوقه أو أمواله.

  • إذا كان المدين في حالة توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (50) خمسين يوم عمل متتالية، نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون.


إعداد الخطة لتسوية الالتزامات المالية و عرض الخطة على الدائنين


  • على الخبير أن يعد الخطة بالتعاون مع المدين، وتزويد الدائنين بنسخة عنها وإيداع نسخة لدى المحكمة خلال (22) يوم عمل من تاريخ قرار المحكمة بتكليف الخبير بإعداد الخطة.

  • للمحكمة الإذن بتمديد مدة إيداع الخطة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

  • على الخبير دعوة المدين والدائنين إلى اجتماع أو أكثر –يحدد مكانه وزمانه- لمناقشة الخطة والتصويت عليها، على أن يتم عقد الاجتماع الأول خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تزويد الدائنين بنسخة من الخطة وفقًا للبند (1) من هذه المادة.

  • للخبير توجيه دعوة لحضور الاجتماع بأي وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة.

  • للخبير دعوة الدائنين لاجتماعات أخرى خلال إجراءات إعداد الخطة، أو تأجيل موعد اجتماع الدائنين آخذة في الاعتبار عدد الدائنين المعلومين لديه وأي ظروف أخرى ذات أهمية لعقد الاجتماع.

  • على المدين والدائن حضور الاجتماع بشخصه أو من ينوب عنه قانونًا.

  • لا يجوز أن تزيد المدة المقترحة لتنفيذ الخطة على ثلاث سنوات من تاريخ تصديق المحكمة على الخطة، ويجوز تمديدها بموافقة أغلبية الدائنين الذين يملكون ثلثي الديون التي لم يتم تسديدها وفقًا للخطة.


و للخبير أن يعرض ضمانًا بديلاً على أي دائن مضمون دينه، بشرط أن يحقق ذلك مصلحة لتنفيذ الخطة، وأن لا تقل قيمة الضمان البديل عن قيمة الدين المضمون و إذا لم يقبل الدائن المضمون دينه العرض المقترح، للخبير عرض الأمر على المحكمة، ولها أن تأمر باستبدال الضمان إذا كان ذلك يحقق مصلحة تنفيذ الخطة ولا يضر بمصلحة الدائن المضمون.



1- لا يكون اجتماع الدائنين صحيحًا ما لم يحضره أغلبية عددية تزيد على نصف مجموع الدائنين، شريطة أن يمثلوا ما لا يقل عن ثلثي مجموع الديون التي تم التحقق منها. و يقتصر حق التصويت على أصحاب الديون الذين قبلت المحكمة مطالباتهم، ولا يجوز لغيرهم من الدائنين التصويت ما لم تأذن المحكمة لهم بذلك. و لا يجوز للأشخاص المبينين تاليًا المشاركة في اجتماع الدائنين أو التصويت فيه:

  • زوج المدين.

  • أي شخص يعوله المدين ماليًا.

  • أقرباء المدين حتى الدرجة الثانية.


تكون الموافقة على الخطة بأغلبية أصوات الدائنين الحاضرين الذين لا تقل ديونهم عن ثلثي قيمة الديون التي تم التحقق منها.

يمنح الخبير للدائنين الذين لم يوافقوا على الخطة أو امتنعوا عن التصويت عليها أو لم يشاركوا فيها أجلاً لا يزيد على (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ التصديق على الخطة للانضمام إليها.

يعتبر الدائن الذي لم يحضر الاجتماعات المقررة للتصويت على الخطة موافقًا عليها إذا كان قد زود الخبير بطلباته وتم تضمينها دون تغيير في الخطة قبل الاجتماع.

إذا اتفق المدين مع أحد الدائنين على منحه مزايا خاصة مقابل التصويت على الخطة ورتب ذلك إضرارًا بباقي الدائنين، جاز للمحكمة إبطال هذا الاتفاق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الدائنين.


على المحكمة التحقق من أن الخطة تضمن حصول جميع الدائنين الذين يتأثرون بها على ما لا يقل عما كانوا سيحصلون عليه فيما لو تم تصفية أموال المدين في تاريخ التصويت على الخطة وفقًا لما تقدره المحكمة.

تصدر المحكمة قرارًا بالمصادقة على الخطة إذا توافرت جميع الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة وتكون ملزمة لجميع الدائنين. إذا قررت المحكمة رفض التصديق على الخطة، تقضي بمباشرة إجراءات الإعسار وتصفية أموال المدين وفقًا لأحكام الباب الثالث من هذا المرسوم بقانون. على الخبير خلال (5) خمسة أيام عمل التالية لقرار المحكمة بالمصادقة على الخطة أو رفضها، إخطار الدائنين بقرار المحكمة.



يعمل الخبير بصفة مشرف على الخطة طوال مدة تنفيذها، وعليه متابعة تنفيذ سير الخطة وإبلاغ المحكمة بأي تخلف عن تنفيذها، وله الحصول على أي بيانات لازمة لتنفيذ مهامه.

لا يؤثر تعيين الخبير على تمكين المدين من إدارة أعماله بشكل مباشر خلال تنفيذ خطة تسوية الالتزامات المالية، كما أنه لا يعفيه من أي واجبات قانونية أو تعاقدية ناشئة عن مزاولة أعماله.


على الخبير بيع ممتلكات المدين التي يتقرر بيعها وفقًا لتنفيذ الخطة بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في ظل الظروف السائدة في السوق بتاريخ البيع، ويودع حصيلة البيع أو أي إيرادات ناتجة عن تنفيذ الخطة في خزينة المحكمة.


على الخبير إعداد تقرير عن تقدم سير تنفيذ الخطة كل (3) ثلاثة أشهر، وتقديم نسخة منه إلى المحكمة، ويجوز لأي من الدائنين الحصول على نسخة من التقرير.


تكون إجراءات تسوية الالتزامات المالية سرية، ولا يجوز لأي شخص شارك في إجراءات تسوية الالتزامات المالية أو يعلم بحكم مهنته أو وظيفته بهذه الإجراءات الإفصاح عنها للغير إلا وفقًا للتشريعات النافذة.


إذا وجد الخبير ضرورة إجراء تعديلات على الخطة أثناء تنفيذها، من شأنها إحداث تغيير في حقوق أو واجبات أي طرف فيها، فعليه أن يطلب من المحكمة الموافقة على تلك التعديلات، وعلى المحكمة قبل الفصل في الطلب، إخطار جميع الدائنين الذين يمكن أن يتأثروا بتلك التعديلات، ومن ترى ضرورة لإخطاره من الدائنين وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الخبير، لكي يقوموا بإبداء أي ملاحظات على التعديلات المطلوبة، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، وللمحكمة أن تصدر قرارًا بإجازة التعديل كليًا أو جزئيًا أو برفضه، على أن تراعي في قرارها مصلحة الدائنين.


إنهاء وانتهاء وبطلان خطة إجراءات التسوية المالية


تقرر المحكمة إنهاء إجراءات التسوية المالية للمدين في الحالات الآتية: إذا تبين للمحكمة عدم إمكانية التوصل إلى تسوية الالتزامات المالية للمدين. و إذا استحال تطبيق الخطة بسبب توقف المدين عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (50) خمسين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون. و إذا طلب المدين من المحكمة إنهاء إجراءات تنفيذ الخطة قبل إتمام تسوية الالتزامات المالية مع الدائنين. و إذا انتهت المدة المحددة لتنفيذ الخطة دون التمكن من إتمام تسوية الالتزامات المالية للمدين.


في حال تخلف المدين عن تنفيذ الخطة. أو إذا تم الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الخطة، تصدر المحكمة بناءً على طلب الخبير أو المدين أو أي من الدائنين قرارًا بتمام تنفيذ الخطة، وينشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.


تصدر المحكمة قرارًا ببطلان الخطة المصادق عليها، إذا تبين لها قيام المدين بالتهرب أو محاولة التهرب من الوفاء بالتزاماته، كإخفاء أو إتلاف أي جزء من أمواله أو تقديم بيانات كاذبة عن ديونه أو حقوقه أو أمواله أو تصرفه بأي من حقوقه أو أمواله.


لأي طرف ذي مصلحة أن يرفع دعوى البطلان خلال (6) ستة أشهر من يوم اكتشاف الفعل، وفي جميع الأحوال لا تقبل الدعوى إذا قدم بعد انقضاء (2) سنتين من تاريخ صدور قرار المحكمة بالمصادقة على الخطة.


إذا حكمت المحكمة ببطلان الخطة، تبرأ ذمة أي ضامن كفل تنفيذ الخطة، ولا يلتزم الدائنون بإعادة أي مبالغ استلموها من المدين مقابل الديون المستحقة لهم قبل الحكم ببطلان الخطة.


تقضي المحكمة في قرارها ببطلان الخطة أو إنهائها وبمباشرة إعسار المدين وتصفية أمواله وفقًا لأحكام الباب الثالث من هذا المرسوم بقانون إذا ثبت لها أنه ترتب على ذلك توقف المدين عن سداد الديون المستحقة عليه بتاريخ القرار الصادر ببطلان أو انتهاء الخطة لمدة تزيد على (40) أربعين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن سداد تلك الديون.


إعسار المدين وتصفية أمواله


يقدم المدين إلى المحكمة طلب افتتاح إجراءات إعساره وتصفية أمواله في حال توقف عن دفع أي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (50) خمسين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاء بهذه الديون. يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير قيمة المديونية التي تلزم المدين بتقديم الطلب و على المدين أن يرفق بالطلب جميع الوثائق المطلوبة حسب القانون.



لدائن المدين أو مجموعة من الدائنين بمبلغ لا يقل عن (200.000) مائتي ألف درهم التقدم بطلب إلى المحكمة لافتتاح إجراءات إعسار المدين وتصفية أمواله وفقًا لأحكام هذا الباب إذا كان الدائن قد سبق وأن أعذر المدين بالوفاء بالدين المستحق ولم يبادر المدين بالوفاء به خلال (50) خمسين يوم عمل متتالية من تاريخ تبلغه بالإعذار.


يقدم طلب افتتاح إجراءات الإعسار وتصفية الأموال من الدائن للمحكمة، مرفقًا به الوثائق الآتية:


المستندات التي تثبت المديونية مع بيان مبلغ الدين ومواعيد استحقاقه وأي ضمانات مرتبطة به إن وجدت.

تسمية الدائن لأمين يرشحه لتولي الإجراءات وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

لمجلس الوزراء، بناءً على توصية من الوزير، أن يصدر قرارًا بتعديل القيم المالية والمدد المشار إليها في المادتين (28) و(29) من هذا المرسوم بقانون.



عقوبات قانون الإعسار بحق الدائن


يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل دائن قام بأي من الأفعال الآتية:

- إذا تقدم بمطالبة تتعلق بمديونية وهمية أو صورية ضد المدين.

- إذا زاد من ديونه على المدين بطريق غير قانوني.

- إذا صوت في أيّ اجتماعات على قرارات تتعلّق بتسوية الالتزامات المالية للمدين، وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.

- إذا عقد مع المدين، بعد قرار المحكمة، بمباشرة إجراءات الإعسار وتصفية الأموال، اتفاقاً خاصاً يُكسبه مزايا خاصة، إضراراً ببقية الدائنين، مع علمه بذلك.



الكاتبة ربيعه عبد الرحمن محامية و مستشارة قانونية في دولة الإمارات و محكم معتمد بمركز التحكيم التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي.










ا


Comments


bottom of page