top of page

بسبب خطأ في الإجراء الإتحادية العليا تعيد النظر في جريمة سرقة إرتكبها متخفٍ في زي إمرأة مع أخرين

  • Writer: Bassma Al Jandaly, Editor In Chief
    Bassma Al Jandaly, Editor In Chief
  • Aug 17, 2020
  • 2 min read



أعادت المحكمة الاتحادية العليا أبوظبي النظر في ملف قضية اتهام ثلاث أشخاص بارتكاب جريمة سرقة وتهديد بالسلاح، وذلك بعد أن تبين للمحكمة أن المتهمين كان قد تمت محاكمتهم وفقاً لنص المادة 384 من قانون العقوبات الاتحادي، مع أن النص الصحيح الواجب تطبيقه عليهم في هذه الجريمة هو نص المادة 385 من ذات القانون.


و عن تفاصيل الجريمة فقد تنكر واحد من المتهمين في زي امرأة و يرافقه متهمين اثنين أخرين حيث قامو بتهديد الضحية باستحدام السلاح، وسرقة أمواله.


وفور وصول بلاغ للشرطة حول الجريمة فقد تم تحديد هوية المتهم الاول وإلقاء القبض عليه وإحالته إلى محكمة أول درجة والتي قضت بالنسبة لهذا المتهم حضورياً ‏بالسجن 15 سنة وغرامة 50 ألف درهم مع الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، ‏و حكمت المحكمة غيابيا في حق المتهمين الثاني والثالث، ‏بالسجن المؤبد وغرامة 50 ألف درهم لكل واحد منهما وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة‏ وإلزامهما بسداد الرسوم القضائية.

بعد صدور الحكم تم إلقاء القبض على المتهمين الهاربين، وقد استأنف المتهمون الثلاثة الحكم، حيث قضت محكمة الاستئناف، برفضها ‏وتأييد الحكم المستأنف، وطعن المتهمون على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، ‏وقدموا مذكرة قالوا فيها إن الواقعة محل القضية لم تقع في طريق ‏عام أو وسائل المواصلات وهو ما يقتضي بشأنها تطبيق المادة 385 من ذات القانون ‏وهي المادة الواردة في صك الاتهام وأن المحكمة الابتدائية قامت بتعديل التكييف إلى ما هو أشد ‏دون تنبيه المتهمين ودون توافر أركان الجريمة ‏وفق الوصف المعدل، وحاكمت المتهمين ‏على ضوء ذلك وأيده الحكم المطعون فيه ‏رغم مخالفته للقانون وهو ما يشوب الحكم المطعون فيه أيضاً بمخالفة القانون والفساد في الاستدلال مما يستوجب نقضه.

وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، وقالت ‏إن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي ‏تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة ‏عليها بجميع تكييفاتها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً، ‏كما أن المقرر أيضاً أن سلطة المحكمة في تعديل الوصف للتهمة شرطه تنبيه المتهم إلى تعديل وصف التهمة بأية كيفية تراها المحكمة ‏محققة لهذا الغرض.

Comments


bottom of page